أحمد بن الحسين البيهقي
406
معرفة السنن والآثار
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع ) ) . قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : فانظر أبداً إلى الحال التي يسرق فيها السارق فإذا سرق السرقة ففرق بينهما وبين حرزها / فقد وجب الحد عليه . فإن وهبت السرقة للسارق قبل يقطع قطع واحتج بحديث صفوان . قال : وانظر إلى المسروق فإن كان في موضع تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فرداء صفوان كان محرزاً لإضطجاعه عليه . وبسط الكلام في بيان ذلك . 1081 - [ باب ] من سرق عبداً صغيراً أو أعجمياً قال الشافعي : يقطع . قال أحمد : قد رويناه عن أبي الزناد فيما رواه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة . ورويناه عن الحسن والزهري . 5167 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلاً في غلام سرقه .